Court of Cassation, criminal chamber 31/10/1991
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1991
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1991
- Date
- 31/10/1991
- President
- ريمون بريدي
- Members
- المولى، عز الدين
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم سماع شاهد
-
بما ان طالب النقض اخذ على المحكمة عدم دعوة الشهود كافة واكتفائها بسماع احدهم. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه تبين انه استند في عداد ادلة التجريم الى التقرير الطبي الموضوع بعد معاينة الجثة. وبما ان المحكمة لم تستمع الى منظمه واكتفت بالتقرير الطبي الخطي فتكون قد خالفت مبدأژشفاهية المحاكمة المتعلق بالانتظام العام ويقضي هذا الامر الى ابطال الحكم المطعون فيه, وبما انه لم يعد من ضرورة لبحث سائر الاسباب لعدم الجدوى.