Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
121/1993
Date
13/07/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم وضع المستند المزور قيد المناقشة

-

وحيث , بالفعل, فانه, بالعودة الى القرار المطعون فيه, يتبين, انه اعتمد الجواز الذي جرى تزوير مدة الاقامة فيه, اعتمده كدليل, كما انه بالعودة الى محضر المحاكمة, يتبين انه لم يجر اطلاع المتهم على المستند المزور المذكور ولم يوضع موضع المناقشة الشفاهية العلنية, وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية كرستها المادة 311 اصول جزائية, تقضي الى الابطال, اذ انها تمس قاعدة الشفاهية المتعلقة بالنظام العام وحقوق الدفاع. علما ان قانوننا الاجرائي الجزائي, لم يحدد نصا, جميع حمالات الابطال وانه ليس من نظرية كاملة للابطال وان هذا الجزاء يفرض عند عدم وجود النص اعتمادا على ماهية القاعدة التي جرت مخالفتها وعلى الغاية منها.