Court of Cassation, criminal chamber 13/07/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1993
- Date
- 13/07/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال عرض المواد الجرمية على المتهم
-
عدم عرض المواد الجرمية على المتهم وسؤاله عما اذا كان يقر بمعرفتها: حيث بالفعل, فانه بالعودة الى محضر المحاكمة, يتبين ان المفتاح المستعمل كأداة جرمية, لم يعرض على المتهم ولم يسأل عنه, وحيث ان الحكم اعتمده كدليل, وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة للمادة 1311 اصول جزائية, ويؤدي الى الابطال, اذ انه يمس بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية التي تفرض مناقشة الادلة المعتمدة, شفاهيا, في اثناء المحاكمة العلنية والتي تتعلق بالنظام العام, وحيث ان العبرة في الابطال هي, لطبيعة المعاملة وللخلل الحاصل ولمدى اتصالها بالقواعد الجوهرية ولو لم يذكر ذلك, نص. علما ان قانوننا الاجرائي لم ينص على جميع حالات الابطال, وليس من نظرية كاملة في هذا الشأن. وحيث ان اجتهاد المحكمة استقر على هذاالوجه.