Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/08/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 137 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
137/1993
Date
06/08/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة الشهود

-

عدم ابلاغه قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, وتتذرع النيابة العامة بالسبب ذاته: وحيث, بالعودة الى ملف الدعوى, يتبين بالفعل, ان المتهم, لم يبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام, قبل المباشرة في المحكمة, وحيث ان هذا الخلل مؤلف مخالفة للمادة /268/ اصول جزائية, تقضي الى الابطال, فهي تمس حقوق الدفاع, وقاعدة الشفاهية, خصوصا, وان المتهم يجب ان يكون على بينة من امره, قبل المحاكمة, كي يتمكن من اعداد دفاعه, عن معرفة.