Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1989
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1989
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1989
- Date
- 05/01/1989
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- عناصر القتل عمدا
-
حيث ان عنصر العمد غير ثابت اذ انه لم يتأكد للمحكمة ان المتهم كان قد تربص للمغدور ولحق به الى مكان الحادث بقصد قتله.