Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
3/1989
Date
05/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- عناصر القتل عمدا

-

حيث ان عنصر العمد غير ثابت اذ انه لم يتأكد للمحكمة ان المتهم كان قد تربص للمغدور ولحق به الى مكان الحادث بقصد قتله.