Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
89/1994
Date
27/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في تحديد العقوبة المترتبة على جرم تقليد الدولار الاميركي بقصد الترويج.

-

بما ان ما اسند الى المتهم ابرهيم ماجد من تقليد للدولارات الاميركية في مطبعته بقصد ترويجها ثابت بضبط المواد والادوات الجرمية المعددة آنفا وبمجمل مجريات هذه القضية وبما ان التناقض بين افادة المتهم امام محكمة الجنايات وبين افادته امام هذه المحكمة لجهة كيفية حصول عملية التقليد هو دليل على تمويهه للحقيقة كما ان ادلاء المتهم بواقعة خطفه هو لغاية هذا التمويه ايضا وهو ما لا يمكن الاخذ به لانه قد بقي مجردا عن اي دليل او اثبات. وبما انه يقتضي بالنتيجة تجريم المتهم بما اسند اليه علما بان ما هو ثابت بحقه هو جرم التقليد الذي تعاقب عليه في كل حال المادة 443 عقوبات.