Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
73/1994
Date
30/03/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على خلو القرار الاتهامي من مطالعة النيابة العامة

-

حيث بالفعل انه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين انه لم يشتمل على مطالعة النيابة العامة Requisitoire مخالفة للمادة /263/ اصول جزائية التي تفرض ذلك تحت طائلة الابطال هذا مع التنويه بان تقرير النيابة العامة Rapport المؤرخ 25/1/1991 والمشار اليه في القرار المطعون فيه لا يؤلف مطالعة هذه النيابة وحيث يقتضي اذن ابطال القرار المطعون ولم يعد من جدوى للبحث في سائر ما ادلي به