Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
146/1996
Date
30/07/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني المعطى لجرم التزوير عند حصول تعديل في الوصف بين القانون القديم والجديد

-

حيث ان فعل المتهم حسن خشان لجهة مساعدته محمد عمرين على الاستحصال على بطاقة هوية مزورة خاصة بالفلسطينيين منظمة باسم ابنه محمد خشان ينطبق على المادة 463 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 معطوفة على المادتين 219 ف4 و220 منه وحيث ان المتهم ولو احيل للمحاكمة بالمادة 463 عقوبات القديمة والتي كانت جنائية الوصف فانه يستفيد من النص الجديد الجنحي للمادة 463 عقوبات وذلك عملا باحكام المادة 8 من قانون العقوبات وحيث ان فعل المتهم حسن لجهة مساعدة محمد عمرين على الاستححصال على اخراج قيد مزور باسم ابنه محمد خشان ينطبق على المادة 463 عقوبات الجديدة لذات الاسباب السابقة معطوفة على المادتين 219 ف4 و220 عقوبات وحيث ان فعل المتهم حسن لجهة مساعدة محمد عمرين على الحصول على وثيقة سفر مزورة باسم ابنه ايضا ينطبق على المادة 463 عقوبات الجديدة معطوفة على المادتين 219 ف4 و220 عقوبات وحيث انه سندا للمادة 205 عقوبات يتعين ادغام عقوبات الجرائم السابقة المسندة الى المتهم بحيث لا تنفذ سوى العقوبة الاشد وحيث انه بالتالي يتعين رد سائر المطالب المخالفة