Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
203/1998
Date
09/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول استناد محكمة الجنايات الى اقوال احد الشهود دون الاستماع الى افادته بعد اليمين

-

حيث ان طالب النقض ينفي ما اسند اليه ان لجهة ترويج ورقة الماية دولار التي ضبطت مع رفيقه احمد جلول وان لجهة ترويج ورقة العشرين دولار التي لم تضبط ابدا وجاء ذكرها على لسان الشاهد محمد الكردي في التحقيق الاولي فقط. وحيث ان الحكم المطلوب نقضه قد اعتمد اقوال محمد الكردي هذه كأحد ادلة الاثبات بحق طالب النقض دون ان يستمع هذا الشاهد اصولا بعد اليمين تأمينا لمبدأ شفهية المحاكمة وضمانا لحقوق الدفاع, خاصة وان طالب النقض قد ادلى في كافة افاداته بأنه لا يعرف الشاهد المذكور. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته مبدأژشفهية المحاكمة وبالتالي المساس بحقوق الدفاع.