Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
75/1993
Date
19/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وعدم تلاوتها.

-

وحيث فانه بالعودة الى محضر المحاكمة يتبين ان النيابة العامة لم توضح اسباب الاتهام وتقدم قائمة شهود الحق العام كما ان الكاتب لم يتل هذه القائمة. وحيث ان هذا الامر لا يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية تقضي الى الابطال حسبما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة واستقر خصوصا وان في ذلك مساسا بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية.