Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/1993
- Date
- 19/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وعدم تلاوتها.
-
وحيث فانه بالعودة الى محضر المحاكمة يتبين ان النيابة العامة لم توضح اسباب الاتهام وتقدم قائمة شهود الحق العام كما ان الكاتب لم يتل هذه القائمة. وحيث ان هذا الامر لا يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية تقضي الى الابطال حسبما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة واستقر خصوصا وان في ذلك مساسا بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية.