Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
82/1993
Date
26/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول العطف الجرمي من مدعى عليه على آخر ثم الرجوع عنه.

-

وبما ان المسلم به فقها وقضاء ان عطف الجرم من مدعى عليه على مدعى عليه آخر ليس بالدليل القاطع ولا يعدو كونه مجرد شبهة تحتاج الى دليل آخر يسندها وبالتالي فان عطف الجرم هذا خاصة اذا رجع عنه العاطف لا يكفي للتجريم اذا لم يعزز بقرائن وادلة اخرى من شأنها ان تكون قناعة المحاكمة وعلى هذا اجتهاد محكمة التمييز الطويل المستمر والمستقر وبما ان عطف الجرم على المتهم فواز علي علوه من قبل المتهم الآخر حسن طرابلسي - هذا العطف الذي رجع عنه العاطف - لم يعزز بادلة او قرائن اخرى تؤيده بل ان القرائن الممكن استنباطها من التحقيقات واقوال الاشخاص المستمعين فيها والتي سببت عرضها هي على العكس اقرب الى نفي ما عطفه المتهم حسن طرابلسي على المتهم فواز علوه منها الى تعزيزه وبالتالي فهو لا يكفي لتجريم المتهم فواز علوه بما اسند اليه وبما انه لم يقم في القضية الحاضرة دليل قاطع يطمئن اليه وجدان هذه المحكمة على اقدام المتهم فواز علي علوه على اقتراف جناية الاتجار بالمخدرات المسندة اليه ويقتضي بالتالي اعلان براءته.