Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
89/1993
Date
09/06/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، احمد شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة الشهود

-

حيث فانه بالعودة الى الاوراق لا يتبين ان المتهم ابلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وتسليم صورة عنها. وحيث ان هذا النقض يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول تفضي الى الابطال اذ ان الاجراء المذكور يتعلق بحقوق الدفاع وهو مفروض كي يتسنى للمتهم معرفة التهم المنسوبة اليه والادلة عليه وكي يتمكن من تحضير دفاعه ويكون على بينة من امره.