Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
91/1993
Date
09/06/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث بالفعل فانه بالعودة الى اوراق القضية يتبين ان المتهم لم يبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام خلافا لما تفرضه المادة /268/ اصول جزائية كما ان المدعي العام لم يقدم قائمة شهود الحق العام في اثناء المحاكمة العلنية ولم تتل هذه القائمة مخالفة للمادة /293/ اصول جزائية. وحيث ان الاغفاليين المذكورين يؤلفان مخالفتين لقاعدتين جوهريتين في الاصول تفضيان الى الابطال باعتبار انهما تمسان بصورة اساسية حقوق الدفاع.