Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1993
- Date
- 09/06/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
وحيث بالفعل فانه بالعودة الى اوراق القضية يتبين ان المتهم لم يبلغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام خلافا لما تفرضه المادة /268/ اصول جزائية كما ان المدعي العام لم يقدم قائمة شهود الحق العام في اثناء المحاكمة العلنية ولم تتل هذه القائمة مخالفة للمادة /293/ اصول جزائية. وحيث ان الاغفاليين المذكورين يؤلفان مخالفتين لقاعدتين جوهريتين في الاصول تفضيان الى الابطال باعتبار انهما تمسان بصورة اساسية حقوق الدفاع.