Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
71/1993
Date
19/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- اصول اثبات جرائم الافعال ضد الحشمة وحق المحكمة في تقديرها.

-

وحيث ان جرم الافعال ضد الحشمة المنصوص عليه بالمادة 509 عقوبات يستوجب الملامسة الجسدية الفعلية. وحيث ان الدليل في هذا الشأن يقتصر على اقوال الابنة القاصرة انيتا اذ لم يقل احد بوضوح بانه شاهد ذلك شخصيا ومباشرة. وحيث ان اقوال الابنة لم تكن متوافقة مع بعضها دائما وقد صرحت لدى هذه المحكمة بما يعني انها لم تدخل الى غرفة المتهم كما ان التقرير الطبي المعطى فور الادعاء نفى وجود اية ملامسة. هذا فضلا عن ان والدة الابنة نفت كذلك ان تكون قد شاهدت شيئا عند وجود الابنة في منزل المتهم وعن وضع هذا الاخير الصحي وعمره.يضاف الى كل ذلك ان منزل المدعي المسقط وعائلته هو اعلى من منزل المتهم (كما قالت الوالدة والابنة ذاتهما بمعنى انه لا يسعه مشاهدتهم دون ان يكونوا هم قاصدين ذلك ودون ان يطلوا من الشرفة او الشباك اي من فوق الى تحت. وحيث يقتضي بالتالي اعلان براءة المتهم من جرم الافعال ضد الحشمة اذ لم تقتنع المحكمة عقلا ومنطقا ووجدانا بحصول الجريمة المنسوبة خصوصا وان اقوال الابنة المذكورة نفسها لا توحي بالثقة التامة لظرا لسنها ووضعها وللظروف المبينة وغيرها ومنها ان منزلها وذويها هو اعلى من منزل المتهم وحيث لجهة فعل التعرض للاخلاق المنطبق على المادة 532 عقوبات فهو في حال ثبوته مشمول بقانون العفو العام رقم 84/91 علما انه لا يبدو ثابتا اذ تحيط به الشكوك الكثيفة حسبما هو مبين اعلاه ولا يتفق بدوره مع الاقتناع كما لا يطمئن اليه الضمير وعلما ان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.