Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
117/1993
Date
06/07/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسة المحاكمة

-

وحيث انه بالعودة الى محضر المحاكمة (ص 11 وما يليها) يتبين انه لم يدون حضور ممثل النيابة العامة ولا شيء يدل على خلاف ذلك. هذا مع الاشارة ايضا الى انه ليس في ضبط اجراءات جلسة 14/1/1993 المذكورة ما ينم عن حضور النيابة العامة او يشير اليها ومع الاشارة الى انه في هذه الجلسة جرى اسماع الشهود. وحيث ان هذا العيب يؤلف خللا قانونيا في تشكيل المحاكمة كما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية تفضي الى الابطال.