Court of Cassation, criminal chamber 06/07/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/1993
- Date
- 06/07/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم حضور ممثل النيابة العامة جلسة المحاكمة
-
وحيث انه بالعودة الى محضر المحاكمة (ص 11 وما يليها) يتبين انه لم يدون حضور ممثل النيابة العامة ولا شيء يدل على خلاف ذلك. هذا مع الاشارة ايضا الى انه ليس في ضبط اجراءات جلسة 14/1/1993 المذكورة ما ينم عن حضور النيابة العامة او يشير اليها ومع الاشارة الى انه في هذه الجلسة جرى اسماع الشهود. وحيث ان هذا العيب يؤلف خللا قانونيا في تشكيل المحاكمة كما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية تفضي الى الابطال.