Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
35/1992
Date
25/02/1992
President
عصام بارودي
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- اثبات جناية نقل وتهريب المخدرات وشروط منح المتهم الاسباب التخفيفية

-

وبما ان فعل المتهم محمد جيلان لجهة نقل وتهريب المخدرات من تركيا الى لبنان وسعيه الى تصريفها يؤلف الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل. وبما ان فعل المتهم الآخر يحيى الزين لجهة اقدامه على تدبير مشتر للمخدرات المضبوطة مقابل عمولة ينطبق ايضا على المادة الثالثة فقرتها الثانية من القانون المذكور. وبما ان المادة الخامسة من قانون العفو الاخير الصادر بتاريخ 26/8/91 اتاحت بالرغم من كل نص مخالف منح الاسباب التخفيفية وترى المحكمة نظرا لوضع المتهمين المادي وخاصة لدور المتهم يحيى الزين في العملية منحهما الاسباب التخفيفية.