Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
252/1998
Date
15/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المتهم على الحكم الجزائي

-

حيث تبين ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بعدم ابلاغه قرار الاتهام وفقا للاصول. وحيث يتبين من الوقوف على معطيات الملف ان طالب النقض حوكم امام محكمة الجنايات وصدر حكم بحقه دون ان يتبلغ قرار الاتهام. وحيث ان اغفال تبليغ هذا القرار من طالب النقض وقبل محاكمته هو اغفال في منحه حق الدفاع عن نفسه وبالتالي اغفال في تطبيق القانون الامر الذي يعرض حكم محكمة الجنايات للنقض.