Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/1998
- Date
- 15/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المتهم على الحكم الجزائي
-
حيث تبين ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بعدم ابلاغه قرار الاتهام وفقا للاصول. وحيث يتبين من الوقوف على معطيات الملف ان طالب النقض حوكم امام محكمة الجنايات وصدر حكم بحقه دون ان يتبلغ قرار الاتهام. وحيث ان اغفال تبليغ هذا القرار من طالب النقض وقبل محاكمته هو اغفال في منحه حق الدفاع عن نفسه وبالتالي اغفال في تطبيق القانون الامر الذي يعرض حكم محكمة الجنايات للنقض.