Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
1992
Date
14/04/1992
President
جورج قاصوف
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق قانون العفو العام على العقوبة

-

ثانيا في الاساس: عن السبب الثاني المدلى به من قبل طالب النقض المتعلق بالخطأژفي تطبيق قانون العفو. بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة انزلت بطالب النقض عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة سندا للمادتين 639/640 ومن ثم انزلت هذه العقوبة تخفيفا الى خمس سنوات عملا بالمادة الرابعة من قانون العفو في حين ان البند الثالث من المادة المذكورة اوجب تخفيض العقوبة حتى النصف مما يشكل مخالفة للقانون.