Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
224/1970
Date
22/12/1970
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بت محكمة الجنايات باحد المطالب المدلى بها

-

في الاساس : حيث يتبين من محضر المحاكمة ان وكيل الدفاع طلب في جلسة المحاكمة الاولى تكرار تحليل المادة المخدرة المضبوطة وقد قررت المحكمة ارجاء البت بهذا الطلب الى الجلسة المقبلة. وحيث يتبين ان المحكمة لم تبت بهذا الطلب لا سلبا ولا ايجابا وقد صدر القرار بالادانة دون الاشارة الى الطلب المذكور وحيث تكون المحكمة بعدم بتها بهذا الطلب قد ارتكبت مخالفة جوهرية تستوجب النقض