Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
48/1997
Date
11/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- شروط قطع مرور الزمن على الجرم ومفعول عدم تنفيذ طلب النيابة العامة اجراء تحقيق من قبل قوى الامن

-

وحيث انه اذا كان من شأن طلب النيابة العامة الى الضابط العدلي اجراء تحقيق, في شأنه قطع مرور الزمن, الا ان ذلك مشروط بتنفيذ هذا الطلب قبل انقضاء المهلة المقررة لسقوط الدعوى العامة, فان تحقق هذا التنفيذ بعد انقضائها فلا يعود لطلب النيابة العامة المذكور اي اثر قاطع لها. وحيث ان التحقيق المجرى من قبل الضابطة العدلية بناء لطلب النيابة العامة لم ينفذ الا بتاريخ 3/12/1993 بموجب المحضر رقم 1392/302 , اي بعد انقضاء اكثر من ثلاث سنوات على تنظيم محضر المعلومات المؤرخ في 31/3/1988 , وعلى تاريخ حصول الجرم في 28/4/1987 , وبالتالي فان طلب مفوض الحكومة من الضابطة العدلية اجراء التحقيق مجددا بتاريخ 13/7/1991 لا يكون قاطعا لمرور الزمن, وحيث ان الدعوى العامة, بالنسبة للجرم المنسوب للمستدعي ضدهم والمستند الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة, لم يتم تحريكها الا بتاريخ 8/12/1993 , في حين ان الجرم المذكور في حال حصوله, يكون متحققا بتاريخ 28/4/1987 , دون ان تحصل بشأنه اي ملاحقة قاطعة لمرور الزمن, سوى ما تم بمحضر المعلومات المنظم من قبل مفرزة صيدا القضائية بتاريخ 31/3/1988 . وحيث ان الدعوى العامة بشأن هذه الجنحة, تكون قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, علما ان هذا الامر غير مشروط كما هي الحال بالنسبة لقانون العفو العام بتسليم السلاح الحربي, وعلما انه لم يتوافر ما يثبت استمرار المستدعي ضدهم على نقل وحيازة هذا السلاح بعد تاريخ 28/4/1987 . وحيث ان سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يتعلق بالانتظام العام, وعلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى اثارته عفوا. وحيث انه يقتضي تبعا لما تقدم اعلان سقوط دعوى الحق العام بالنسبة للجنحة المدعى بها لمرور الزمن دونما حاجة للتطرق الى شمولها بقانون العفو العام.