Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
49/1997
Date
11/03/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل

-

حيث ان المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه افتقاده للتعليل لجهة تطبيقه احكام المادة 640 من قانون العقوبات دون ان يبين الدليل الذي اعتمده تأييدا للافعال المبررة لتطبيق هذه المادة. وحيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه يشير في باب القانون الى كون السرقة قد تمت ليلا, وهو لم يبين بصورة محددة وواضحة الدليل الذي استند اليه تثبتا من هذه الواقعة التي بنى عليها تطبيق احكام المادة 640 من قانون العقوبات بحق المستدعي, مما يحول دون امكانية هذه المحكمة من اجراء رقابتها. وحيث ان الحكم يكون بذلك قد خالف القانون فيقتضي نقضه.