Court of Cassation, criminal chamber 11/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل
-
حيث ان المستدعي يأخذ على الحكم المطعون فيه افتقاده للتعليل لجهة تطبيقه احكام المادة 640 من قانون العقوبات دون ان يبين الدليل الذي اعتمده تأييدا للافعال المبررة لتطبيق هذه المادة. وحيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه يشير في باب القانون الى كون السرقة قد تمت ليلا, وهو لم يبين بصورة محددة وواضحة الدليل الذي استند اليه تثبتا من هذه الواقعة التي بنى عليها تطبيق احكام المادة 640 من قانون العقوبات بحق المستدعي, مما يحول دون امكانية هذه المحكمة من اجراء رقابتها. وحيث ان الحكم يكون بذلك قد خالف القانون فيقتضي نقضه.