Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/1960
- Date
- 21/04/1960
- President
- محمود بقاعي
- Members
- حنين، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول تنفيذ مذكرة القاء القبض لجهة سقوط معاملة تبليغ المتهم لصقا لمضبطة الاتهام ووجوب ابلاغه شخصيا.
-
في الاساس : على السبب الاول عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام مخالفة المادة 268 اصول جزائية حيث انه اقر صدور قرار الاتهام واثناء فرار المتهم طالب النقض فايز يوسف الصغبيني ارسلت صورة عن مضبطة الاتهام للتبليغ في مقامه في قرية الطيبة قضاء بعلبك فالصقت الصورة المذكورة على باب مسكنه لعدم وجوده وتنظيم محضر بالواقع وحوكم غيابيا. وحيث ان المتهم فايز عندما استسلم بعد صدور الحكم الغيابي بحقه لم يبلغ مضبطة الاتهام ولا لائحة شهود الحق العام. وحيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية اوجبت تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود وتسليم المتهم صورة عنها اذ انه لا يجوز ان يساق متهم الى المحاكمة دون ان يقف على التهمة الموجهة اليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وحيث انه اذا حكم على متهم بالصورة الغيابية بعد ان كان ابلغ مضبطة الاتهام بطريقة اللصق اثناء المعاملات المتعلقة بمحاكمة الفار فان معاملة التبليغ الحاصلة بعد صدور مذكرة القاء القبض تبطل حكما بمجرد تسليم المتهم او القاء القبض عليه وذلك لان المادة 346 من الاصول الجزائية نصت انه اذا سلم المتهم (او القاء القبض عليه ذلك لان المادة 346 من القرار) مع نفسه الغائب او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فيعتبر الحكم وسائل المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للقانون. وحيث ان معاملة تبليغ المتهم مضبطة الاتهام هي من المعاملات التي تجري بعد صدور مذكرة القاء القبض . وحيث ان الاصول التي يجب ان تعاد محاكمة المتهم وفقا لها توجب ان يبلغ المتهم مضبطة الاتهام ولائحة الشهود ويسلم صورة عنها. وحيث ان هذه المعاملة واجبة الاجراء بعد بطلان المعاملة السابقة والتي انحصرت .
- مدى كفاية استجواب المتهم امام المحكمة لتغطية عيب عدم تبليغه مضبطة الاتهام وقائمة الشهود شخصيا.
-
وحيث انه لا يمكن اعتبار استجواب المتهم من قبل رئيس محكمة الجنابات تطبيقا للمادة 285.286 من الاصول الجزائية يسد هذا النقض او يعلم هذا الخلل المتعلق بمعاملة جوهرية اذا لم يتبين صراحة في محضر استجواب المتهم انه صرح بانه تبلغ قرار الاتهام بالفعل وحيث ان من مراجعة محضر الاستجواب المذكور يتبين انه خلو من كل ما يفيد تبليغ المتهم مضبطة الاتهام ولائحة الشهود. وحيث ان سكوت المتهم في المحاكمة عن هذا الخلل وعدم الادلاء بهذا النقض في المعاملة لا يحمي الخطأ ولا يصلح المعاملة اذ انه يكون حوكم على ضوء مضبطة الاتهام التي تبتت عليه في بدء محاكمته ويكون فوجىء بها ولم يتمكن من تهيئة دفاعه مسبقا وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر في هذا الموضوع على ذلك .