Court of Cassation, criminal chamber 06/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/1970
- Date
- 06/01/1970
- President
- منير محمصاني
- Members
- حريز، بولس
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم وضع قرار خطي من قبل الرئيس الاستئنافي الاول بانتداب او تشكيل هيئة محكمة تابعة له
-
حيث ان المادة التاسعة من قانون التنظيم القضائي تنص عن انه اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء اكان من قضاة محكمة الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة القيام بوظيفته لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور وحيث انه يتبين من مراجعة القرار المميز ان الهيئة الاتهامية التي اصدرته كانت مؤلفة من الرئيس الاول السيد طبارة ومن المستشارين المنتدبين السيدين مهيب معماري وعلي السقلاوي . وحيث انه لم يتبين من مراجعة الملف ان الرئيس الاول لمحكمة استئناف البقاع , رئيس الهيئة الاتهامية قد كلف القاضيين المذكورين لتأمين تشكيل الهيئة الاتهامية بانتداب خطي حسب الاصول , بل كل ما ورد في هذا الشأن ان الهيئة تألفت من الرئيس الاول السيد طبارة ومن المستشارين السيدين معماري وسقلاوي. وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية تفضي الى نقض القرار المطعون فيه.
- مهلة استئناف المدعي لقرارات قاضي التحقيق
-
حيث ان المدعي تشرشل عيسى المعروف بانطوان استأنف بتاريخ 1969/02/15 قرار قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 1969/02/11 فيكون استئنافه مقدما في المدة القانونية وبالتالي مقبولا في الشكل.
- شروط توافر جرم الاحتيال
-
حيث ان عناصر جريمة الاحتيال غير متوافرة في الافعال المنسوبة الى المدعى عليه اذ ان العقد القائم بين المدعي الشخصي والمدعى عليه وكذلك عقد الوكالة الذي يربط المدعي الشخصي بالمدعى عليه انطوان صفير قد ابرما بين الفريقين دون ان يلجأ المدعي عليهما نقولا العموري وانطوان صفير الى استعمال المناورات والدسائس الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 ق.ع. وحيث ان القرار المستأنف واقع موقعه القانوني فيقتضي تصديقه للاسباب والعلل الواردة فيه