Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/07/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
289/1955
Date
20/07/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة محاضر التحقيق في جلسة المحاكمة لجهة نقض الحكم

-

حيث تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة استندت فيما استندت اليه عند ردها الادلة الواردة ضد المتهم على ملاحظة قاضي التحقيق بآخر محضر استفهام المراقب بتاريخ 16 ك 2 سنة 955 وعلى الضبط المنظم من قبل المراقب وافادته امام قاضي التحقيق وعلى مصادرة الخرطوش في مكان الحادث وحيث تبين من مراجعة ضبط المحاكمة ان هذه المستندات لم تكن اثناء جلسة المحاكمة ولم توضع موضع المناقشة العلنية وحيث ان في ذلك خرق لقاعدة شفوية المحاكمة ومخالفة جوهرية لاصول المحاكمة فلا يجوز لمحكمة الجنايات ان تبني قرارها على مستندات وتقارير وافادات لم توضع موضع المناقشة والبحث وحيث ان خرق قاعدة شفوية المحاكمة يعرض الحكم للبطلان وللنقض كما نص على هذا اجتهاد هذه المحكمة المستمر