Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/08/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
272/1955
Date
10/08/1955
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبي على الاختلاف في الوصف

-

ان القاضي الجزائي المنفرد في النبطية كان قضى بتاريخ 8 شباط سنة 55 بوقف التعقبات الجزائية بحق المدعي قاسم سلامه ابو هاشم باعتبار ان الخلاف بينه وبين المدعي الخوري منصور عواد مدنيا وحيث ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ هذا الحكم واعتبار عمل المدعى عليه ينطبق مع المادة 170 ق ع. وحيث يظهر مما تقدم ان قضاة الدرجة الاولى والثانية قد اختلفوا فيما بينهم لجهة وصف الفعل القانوني الامر الذي يتحقق معه شرط المادة 66 من قانون 10 ايار سة 950 والذي يجعل طلب النقض بالجنح مقبولا

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض بين اسباب الحكم ولنتيجته

-

حيث ان القرار المطعون فيه اعتبر نتيجة تقدير الوقائع ان المدعى عليه اخل بشرط الاتفاقية المعقودة بينه وبين المدعي بأن اخذ ما يزيد على المايتي كيلو ونيفا من مستودعات (المدعي حيث انه اشترط في العقد بان التبغ يبقى في المستودعات ). وحيث انه لا يظهر من القرار نفسه ان المدعى عليه قد اثبت كون كمية التبغ التي نقلها الى بيته قد اعادها الى المستودع اي مستودع المدعي. او سلمها الى شركة حصر التبغ حيث ثبت ان المدعي عليه باع من ذلك التبغ الى شخص من يحمر بما يقدر بثلاثين كيلو وحيث ان ادانة المحكمة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة مع الحكم بثمن ثلاثين كيلوغراما, لان بيان الاسباب التي جعلتها تسقط من الحساب رصيد المايتي كيلو التي ثبت ان المدعى عليه جلسة قد اخذها من مستودعات المدعي وكذلك عدم بيانها في الحكم ما اذا كانت شركة حصر التبغ قد تسلمت كامل طلبيتها من التبغ وما اذا كان هذا التسليم حصل كاملا من حصة الشريكين وكذلك اغفالها ايضا بحث النقاط التي اثارها المدعي من حيث الفوارق بين ارضه وارض المدعى عليه وهي من الامور التي تؤثر بالنتيجة على تقدير نية المدعى عليه كل ذلك يجعل رقابة محكمة التمييز لجهة تطبيق القانون على الوقائع المستثبتة غير ممكنة بصورة كاملة. حيث انه استحال على محكمة التمييز اجراء مراقبتها هذه بسبب تنافر اسباب الحكم مع النتيجة التي يسعى لها يكون مصير هذا الحكم الى النقض والابطال