Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/08/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
322/1960
Date
25/08/1960
President
محمود بقاعي
Members
حنين، مزهر
Source
Lebanese University

- في امكانية تمييز الحكم بالاستناد الى مخالفة تطبيق القانون في التحقيقات الاولية والاسستنطاقية ومدى وجوب الاستعانة بتمييزهم في المحاكمة الغيابية

-

في الاساس : على السبب الاول: حيث ان المخالفات القانونية عن تطبيق القانون والتي يجوز من اجلها طلب النقض انما هي المخالفات التي ترتكب في القرار او في الحكم او في التحقيقات والمحاكمات الجارية في محكمة الجنايات وذلك لان المادة 61 من قانون 10 ايار 1950 حصرت رقابة محكمة التمييز في الاسباب المتعلقة بالجري لدى المحكمة وليس في التحقيق الاولي الاستنطاقي وحيث ان طالبتي النقض لم تنموا بالذات امام المحكمة في المحاكمة التي انتهت بالحكم المطعون فيه ولم تستلزم محاكمته الغيابية الوجاهية الاستعانة بترجمان. وحيث ان السبب المرمى به لهذه الجهة يستوجب الرد

- مفعول الخطأ في ذكر المادة القانونية لجهة امكانية التمييز

-

حيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة وضعت جريمتي طالبتي النقض روز وتيفاندس بانها تشكل التدخل الفرعي بالافلاس التقصيري وذلك يشمل الاعمال مع حكمها بسوء نية هذه الاخيرة وتصرفاتها والى ان المحكمة ذكرت خطأ بان هذه الجريمة تنطبق على المادة 690 و691 عقوبات دون ان تذكر المادة 619 التي تتعلق بالتدخل وحيث ان المحكمة خلصت في حكمها لجهة المميزتين الى اسقاط الحق العام عنهما بسبب العفو العام وحيث ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة هي النتيجة الحتمية التي كان يتوجب عليها الخلوص اليها مكانه ذكرت في المادة 239 معطوفة على المادة 690 و 691 عقوبات ولم يكن هنالك مجال لاي تبديل في النتيجة فلا يكون لطالب النقض في مثل هذا الحال اية منفعة من النقض وهو المبرر الذي يتبين عبر المادة 64 من قانون 10/5/1950 التي منعت قبول طلبات النقض لسبب الخطأ في ذكر المادة القانونية والى النقض الذي لا يؤدي الا الى التطويل وزيادة التكاليف دون فائدة Traite de droit Penal par P. Bourqet No1357 ويكون هذا السبب يستوجب الرد

- في مصادرة الكفالة لعدم الحضور امام المحكمة ومفعول العفو لجهة امكانية اعادتها

-

حيث ان المحكمة بتقريرها المتعلق بمصادرة الكفالة على عدم وضوحها صندوق الخزينة تكون احسنت تطبيق المحاكمة القانونية ذلك لان المصادرة كانت تؤلف اثناء المحاكمة الغيابية عندما لم تحظر الظنينتان المحكمة وقبل تطبيق فاكدت العفو لانه من المعلوم ما يكون قد دفع من مال الى صندوق الخزينة من غرامات لا يعود عند تطبيق العفو لتأمين الحسابات فيه ويكون هذا السبب مستوجب الرد وعلى الاسباب المدعى بها من طانيوس عكة

- في وجوب تعيين وكيل للمتهم

-

حيث انه من مراجعة محضر المحاكمة تبين انه في جلسة 1960/3/11 جرت محاكمة المتهم طانوس عكه دون حضور وكيله وبدون ان تعيين الى المحكمة وكيلا مسخرا النائب مصلحة الدفاع وحيث انه لا يجوز محاكمة متهم بدون ان يكون له وكيل دفاع عملا بنص المواد 286 و281 اصول جزائية وحيث ان هذه المخالفة تستوجب نقض الحكم لجهة طانوس عكمه وحيث انه لا حاجة لبحث الاسباب الاخرى المدعى بها لعدم الفائدة