Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1970
- Date
- 14/01/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، درويش
- Source
- Lebanese University
- مهلة تمييز الاحكام الصادرة بالصورة الوجاهية
-
في الشكل: بما ان الحكم المطلوب نقضه صدر بالصورة الوجاهية بحق طالب النقض ارتين نزاريت تشاركوتيان بتاريخ 969/11/28 وتقدم طلب النقض بتاريخ 969/12/05 ضمن المهلة القانونية موقعا من محام وارفقت به الوكالة وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقتضي قبول طلب النقض شكلا.
- مفهوم خرق مبدأ شفهية المحاكمة ومدى شموله عدم ترجمة المستندات الاجنبية
-
بما ان طالب النقض يتذرع بمخالفة محكمة الجنايات للقانون باستنادها لتقرير الانتربول الذي لم يوضع باللغة العربية ولم يترجم لهذه اللغة. وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بان محكمة الجنايات اعتمدت لتجريم طالب النقض بالجناية المسندة اليه على تقرير الانتربول المبرز في الملف . وبما انه من مراجعة الملف يتبين ان تقرير الانتربول قد وضع باللغة الافرنسية ولم يترجم الى اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية. وبما انه عملا بمبدأ شفهية المحاكمة فان جميع المستندات والادلة التي تكون مدارا للاثبات يجب ان تتلى علنا في المحاكمة وان توضع موضع المناقشة ولا يمكن ان يتحقق هذا المبدأ الا عندما تكون المستندات موضوعة او مترجمة الى اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية. وبما ان اعتماد محكمة الجنايات في حكمها المطعون فيه لتقرير الانتربول الذي لم يترجم الى اللغة العربية يكون مخالفة للقانون واغفالا لمعاملة جوهرية تستوجب نقض الحكم المطعون فيه ويقتضي اعادة المحاكمة مجددا وفقا للقانون.