Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /0

Court
تمييز جزائي
Number
159
President
منير محمصاني
Members
عيد، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم خرق شفهية المحاكمة ومدى شموله عدم تلاوة الاجراءات السابقة عند تغيير هيئة المحكمة

-

بما انه تبين من الاطلاع على محضر المحاكمة في صفحته الثالثة ان هيئة المحكمة انعقدت بتاريخ 1969/06/26 برئاسة القاضي مذكور وعضوية القاضيين منصور وعلوية وقد اتخذت المحكمة في هذه الجلسة اجراءات منها قرار بامهال المتهم منصور القزح مدة عشرة ايام والا اعتبر فارا من وجه العدالة. وبما انه تبين من الاطلاع على محضر المحاكمة ايضا في صفحته الخامسة ان هيئة المحكمة انعقدت برئاسة القاضي طبارة وعضوية القاضيين نور الدين وفرزلي وقد استأنفت الهيئة الجديدة من حيث انتهت الهيئة السابقة دون ان تعمد الى تلاوة الاجراءت السابقة وبما ان هذا الاغفال يشكل خرقا لقاعدة شفهية المحاكمة المفروضة تحت طائلة الابطال ويقضي الى النقض . وبما انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب .