Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
22/1970
Date
13/02/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- مفعول استناد محكمة الجنايات الى التحقيقات الاولية غير المترجمة.

-

بما ان طالب النقض يتذرع بمخالفة القانون بعدم ترجمة التحقيقات الاولية من اللغتين الانكليزية والافرنسية الى اللغة الغربية. وبما انه من مراجعة اوراق الملف يتبين فعلا ان طالب النقض بول حايك كمهادجيان وهو ايراني الجنسية لا يحسن التكلم باللغة العربية فاستجوب في التحقيق الاولي واعطى افادته باللغة الانكليزية وكذلك رفيقه المتهم الاخو هورست فرشل اعطى افادته باللغة الافرنسية ولم تترجم هذه الافادات الى اللغة العربية. وبما انه يتبين من محضر المحاكمة في جلسة 1969/08/13 ان التحقيقات الاولية قد تليت علنا ووضعت موضع المناقشة وان المحكمة بقرارها المطعون فيه اعتمدت بتجريم طالب النقض بجناية الاتجار بالمواد المخدرة كما جاء بافادته الاولية الموضوعة باللغة الانكليزية والتي لم تترجم الى اللغة العربية. وبما انه عملا بمبدأ شفهية المحاكمة فان جمع المستندات الادلة التي تكون مدارا للاثبات يجب ان تتلى علنا في المحاكمة وتوضع موضع المناقشة ولا يمكن ان يتحقق هذا المبدأ الا عندما تكون المستندات موضوعة او مترجمة الى اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية. وبما ان اعتماد محكمة الجنايات بحكمها المضمون فيه لافادات طالب النقض الاولية التي لم تترجم الى اللغة العربية يكون مخالفة للقانون واغفالا لمعاملة جوهرية توجب نقض الحكم المطعون فيه بما يتعلق بطالب النقض ويقتضي اعادة المحاكمة مجددا وفقا للقانون. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث باقي الاسباب المدلى بها من طالب النقض .