Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
49/1970
Date
25/03/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم توقيع محضر استجواب المتهم من الرئيس او المستشار المنتدب

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق تبين ان المتهمين في هذه القضية قد استجوبا من قبل مستشاري المحكمة بناء لتكليف الرئاسة بتاريخ 1969/06/10 وفقا للاصول المبنية في المادة 268 من الاصول الجزائية الا ان المستشار الذي قام بمهمة الاستجواب دفع محضر استجواب المتهمين عبد الله بكري ولم يوقع محضر استجواب المتهمين طالب النقض احمد العقاد مما يجعل محضر الاستجواب المذكور باطلا بحكم المعدم فيتوجب بالتالي اعتبار ان الاستجواب لم يحصل وفقا لنص المادة 286 المذكورة ابطال المعاملات اللاحقة وبما انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من فائدة لبحث السبب الاول المدلى به.