Court of Cassation, criminal chamber 15/06/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/1960
- Date
- 15/06/1960
- Members
- حنين، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استطلاع المحكمة رأي النيابة العامة ووضع مطالعة بالاساس قبل اصدار الحكم وقبولها الاعتراض على الحكم النيابي
-
حيث انه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه الصادر في 10 تموز 959 ان المحكمة بعد ان كانت حكمت غيابيا على طالب النقض بتاريخ 8 ايار 958 بعقوبة صدر بحقه من فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 958/09/04 مرسوم رقم 20320 الحق بموجب التهم من العقوبة وبقي الحكم عليه تتصل بالحقوق الشخصية. حيث ان المحكمة بعد ان قبلت الاعتراض وعدت الحكم الغيابي لائحة عادت بتاريخ 10 تموز 959 حكمت بمبلغ الفي ليرة لبنانية بدل عطل وضرر دون ان يأخذ مطالعة النيابة العامة بهذه القضية. وحيث ان المرسوم الصادر في 958/09/04 انه يتعلق بالعقوبة المقتضى بها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 8 ايار 859 بموجب الحكم الغيابي فقط. وحيث انه بعد قبول الاعتراض كان يتوجب على المحكمة ان تستطلع رأي النيابة العامة في القضية قبل ان تصدر حكما بالاساس . وحيث لم يتبين ان المحكمة فعلت ذلك فقد عرضت حكمها للنقض والابطال.