Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
34/1980
Date
29/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول استناد المحكمة على مستندات غير مترجمة بواسطة ترجمان محلف .

-

وعن السبب الاول المدلى به اعتماد الحكم في التجريم على تقارير انتربول غير مترجمة الى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف . حيث ان بمراجعة الحكم المطعون فيه تبين انه استند في التجريم الى كتب ومراسلات الانتربول. وحيث من مراجعة الملف لا يتبين ان هذه الكتب والمراسلات المحررة باللغة الاجنبية قد جرت ترجمتها بواسطة ترجمان حلف اليمين القانونية قبل اجرائه مهمته. وحيث ان معاملة الترجمة للمستندات المنظمة باللغة الاجنبية الى اللغة العربية هي معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال بمقتضى المادة 316 اصول جزائية. وحيث ان اعتماد الحكم على مستندات غير مترجمة الى اللغة العربية يشكل مخالفة جوهرية للاصول تقضي الى النقض .