Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
69/1970
Date
14/04/1970
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- في وجوب مصادرة واسطة نقل المادة المخدرة وبيعها لمصلحة الخزينة

-

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان حشيشة الكيف موضوع الملاحقة البالغ وزنها عشرة كيلوغرامات ومايتي غرام كان المتهم المطلوب النقض ضده عدنان ترمانيني يخفيها في حقيبة داخل صندوق سيارة "ماركة رينو ماجور" مسجلة على اسم زوجته ماري شوكتلي يقودها بنفسه وكان قد اوقفها في شارع جان دارك " وبما ان المادة 3 من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 1946/06/18 فقرتها الثامنة وقبل الاخيرة تنص على ما يأتي: "ان الوسائل التي استعملات لنقل المخدرات او اخفائها تصدار وتباع لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية" وبما انه من الرجوع ايضا الى القرار المطعون فيه يتبين ان المحكمة لم تبين اسباب عدم تطبيق احكام المادة المذكورة اعلاه لجهة مصادرة واسطة النقل التي هي السيارة التي صودرت منها المواد المخدرة فخالفت المهلة بذلك القانون وافقدت قرارها المذكور التعليل الكافي لهذه وعرضته للنقض .