Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
11/1980
Date
22/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- اصول ابلاغ مضبطة الاتهام الى المتهم

-

حيث ان المتهم ادلى تحت هذا السبب بعدم ابلاغه قرار الاتهام اصولا. وحيث تبين من مراجعة الاوراق انه فعلا لم يبلغ بالذات مضبطة الاتهام. وحيث ان هذه المعاملة هي جوهرية لتعلقها بصيانة حقوق الدفاع فيكون اغفالها مؤديا للابطال عملا بنص المادة 113 تنظيم قضائي معطوفة على المادة 268 اصول جزائية