Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/1980
- Date
- 22/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
- اصول ابلاغ مضبطة الاتهام الى المتهم
-
حيث ان المتهم ادلى تحت هذا السبب بعدم ابلاغه قرار الاتهام اصولا. وحيث تبين من مراجعة الاوراق انه فعلا لم يبلغ بالذات مضبطة الاتهام. وحيث ان هذه المعاملة هي جوهرية لتعلقها بصيانة حقوق الدفاع فيكون اغفالها مؤديا للابطال عملا بنص المادة 113 تنظيم قضائي معطوفة على المادة 268 اصول جزائية