Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
93/1980
Date
27/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، الاسعد
Source
Lebanese University

- في امكانية محاكمة اللبناني بنفس الجرم الذي حوكم به في الخارج بعد تنفيذه العقوبة

-

حيث ان رجال الضابطة العدلية صادروا الالات التي تستعمل للتزوير من مستودع المتهم وقد ادلى المتهم بافادة عن وجود صناديق تحتوي بعض الدولارات المزيفة لدى المدعو هاشم الجيلاني وان هذه الواقعة تأكدت فعلا بضبط هذه الدولارات من جهة وبافادة هاشم المذكور من جهة اخرى. وحيث ان بائع الالة التي استعملت للتزوير اكد شراء هذه الالة من قبل المتهم بشير محيش . وحيث ان فعل المتهم بشير محيش يعتبر جناية تنص وتعاقب عليها المادة 440/443/ق.ع. وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسباب تخفيفية سندا للمادة 253 ق.ع. وحيث ان المتهم يدلى بانه حوكم في اليابان من اجل نفس الجرم ونفذ عقوبة هناك. وحيث انه ينص تجريم المتهم بشير محمد خير محيش بالجناية وفاقا للمادة 440/443 ق.ع. وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مايتي وخمسين ليرة لبنانية وبتخفيض هذه العقوبة الى ثلاث سنوات اشغالا شاقة على ان تحسم له مدة توقيفه الاحتياطي في لبنان وفي اليابان في حال الثبوت .