Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
57/1980
Date
01/07/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة المحكمة القانون عند تحديدها العقوبة

-

حيث ان من جملة الاسباب المدلى بها, السبب الرابع الوارد في استدعاء النقض تاريخ 1975/10/29 والمبني على مخالفة القانون في الحكم المطعون فيه. وحيث ومن مراجعة هذا الحكم يتبين ان محكمة الجنايات اعتمدت لتجريم طالب النقض المادة 637 عقوبات معطوفة على المادة 233 منه, وبعد تطبيق المادة 238 منه انزلت به عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات فتكون بذلك قد خالفت القانون وعوضت حكمها للنقض لانه لا يمكن استنادا الى المواد المذكورة حبس المتهم مدة تفوق السنتين وحيث انه يقتضي لهذا السبب نقض الحكم المطعون فيه.