Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
60/1980
Date
31/07/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال ذكر مواصفات المسدس لوصفه بالسلاح الحربي لجهة رقابة محكمة التمييز على صحة الوصف القانوني.

-

بما ان الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه مخالفة الاصول القانونية بعدم بيان مواصفات المسدس الذي اعتبره حربيا. وبما انه من مراجعة الحكم المشار اليه تبين منه انه لم يعط المواصفات الكافية للمسدس الذي وصفه سلاحا حربيا, مانعا محكمة التمييز من اجراء رقابتها على صحة الوصف القانوني المعطى للوقائع التي استثبتتها محكمة الموضوع بمطلق سلطاتها في التقدير, اذ لم يتبين ما اذا كان المسدس المنوه عنه هو ذات الاكرة او اوتوماتيكي ليوصف سلاحا حربيا على حد ما ورد في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 1959/06/12 المتعلق بالاسلحة والزخائر. وبما ان هذا النقض في التعليل لجهة الوقائع يعتبر مخالفة جوهرية لمبدأ تعليل الاحكام المفروض بمقتضى المادة 323 من الاصول الجزائية وهو يؤدي الى نقض الحكم لجهة موضوع الطلب .