Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
100/1980
Date
11/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، بارودي
Source
Lebanese University

- اصول الاضافة والتحشية في الفقرة الحكمية.

-

حيث ان طالب النقض تقدم بعدة اسباب لابطال الحكم منها انه توجد كلمات مشطوبة غير مصدقة. وحيث انه من مراجعة الحكم المطلوب نقضه تبين انه في الفقرة الحكمية بالذات عدة كلمات مشطوبة لم يذكر عددها ولم يصدق عليها من قبل الرئيس والمستشارين. وحيث ان شطب كلمات في الفقرة الحكمية دون ذكر عددها والتصديق عليها يشكل مخالفة جوهرية تستوجب نقض الحكم.