Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
186/1980
Date
20/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، ابو مراد
Source
Lebanese University

- في الوصف القانوني للخطف عنوة وبقوة السلاح

-

وحيث ان فعل المتهم احمد عبد الله ورده باشتراكه بخطف فريحه عنوة بقوة السلاح وحجز حريتها لمدة يومين ونهار على الوجه المبين في الوقائع يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/ تاريخ 1959/03/05