Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/1980
- Date
- 20/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- في الوصف القانوني للخطف عنوة وبقوة السلاح
-
وحيث ان فعل المتهم احمد عبد الله ورده باشتراكه بخطف فريحه عنوة بقوة السلاح وحجز حريتها لمدة يومين ونهار على الوجه المبين في الوقائع يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27/ تاريخ 1959/03/05