Court of Cassation, criminal chamber 11/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/1980
- Date
- 11/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- في التسبب بالقتل بفعله مقصود من غير قصد القتل
-
في الوقائع: تبين ان بتاريخ 1973/06/11 التقى المتهم منصور اسعد القنطار بالمغدور منير الخطيب قرب محلات الشويري في الاشرفية, وكان قد ترامى الى مسامع المتهم ان المغدور كان قد اقدم على سرقة ليرة وربع الليرة من قريبه فواز القنطار فقد اراد تأييده على عمله هذا, وبالفعل نزل من دراجته واخذ يضرب منير منير بالكف على وجهه وبالبوكس على ناحيتي بطنه وصدره فسقط منير ارضا واصيب بكدمتين في رأسه سببتا له تورما في الدماغ ونزيفا داخل الرأس اديا الى احداث تمدد في القلب واحتقان وتورم في الرئتين وتقرحات حادة في قمة المعدة مع نزيف حولها, وقد توفي منير بالنتيجة اثناء نقله الى المستشفى. تأيدت هذه الوقائع باعتراف المدعى عليه المتهم وبالادعاء والاسقاط وبالتقارير الطبية وبمجمل التحقيقات . في القانون: حيث ان فعل المتهم منصور اسعد القنطار على الوجه المبين اعلاه في باب الوقائع, يشكل الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة /550/ من قانون العقوبات . وحيث ترى المحكمة منحه الاسباب التقديرية المخففة بالنظر لظروف الحادث واسبابه وللاسقاط.