Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 14 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
14/1980
Date
27/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام لصقا الى المتهم.

-

حيث ثبت من محضر استجواب طالب النقض المؤرخ في 1972/11/18 ومن محضر ضبط محاكمته وجاهيا ان المتهم طالب النقض تبلغ فقط لصقا قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وانه لم يتبلغ بالذات وشخصيا قبل المباشرة بمحاكمته وجاهيا ايا منهما. وحيث ان التبليغ لصقا لا يغني عن تبليغ المتهم شخصيا وبالذات قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام قبل بدء المحاكمة الوجاهية بحقه وهذه المخالفة الجوهرية لنص المادة 268 من الاصول الجزائية تقضي الى البطلان. ويقتضي قبول طلب النقض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة محاكمة المتهم طالب النقض مجددا امام هذه المحكمة قرارا صدر في 1980/05/27