Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /0

Court
تمييز جزائي
Number
78
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

- في العقوبات المترتبة على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

-

بتاريخ 1974/09/30 ضبطت دورية من رجال مكتب المخدرات في شقة المتهم ليونارد سلايين في اوتيل الهوليداي ان في بيروت , كمية من المخدرات من نوع حشيشة الكيف بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات , وسيجارة ممزوجة بذات المادة. وقد اعترف بالتحقيق انه يتعاطى هذه المادة من المخدر, كما اعترف بانه ارسل قسما منه الى اميركا بقصد بيعه من الغير. حيث ان فعل المتهم ليونارد سلايين لجهة ارسال المخدر الى اميركا برسم البيع يشكل الجناية المعاقب عليها بالفقرة الثانية في المادة الاولى من المرسوم رقم 4030 تاريخ 1960/05/04 المعدل. وحيث ان فعله لجهة التعاطي يشكل الجنحة المعاقب عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الانف الذكر. لذلك تقرر بالاتفاق: 1- تجريم المتهم ليونارد بورتون سول سلايين بالجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 4030 تاريخ 1960/05/04 المعدل بذلك لجهة ارساله مواد مخدرة الى اميركا بقصد بيعها. وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات . 2- حبسه سنة تنفذ في مأوى احترازي سندا للفقرة الاولى من ذات المادة من المرسوم المذكور اعلاه وذلك لجهة التعاطي. على ان تنفذ بحقه العقبة الاولى وحدها لانها الاشد, وعلى ان تحسب له مدة توقيفه. 3- اخراجه من البلاد فور انتهاء مدة محكوميته. 4- مصادرة المادة المخدرة واتلافها. 5- وضع امواله بادارة الدولة وتدريكه كافة الرسوم والمصاريف حكما غيابيا اعطي والهم علنا.