Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تبليغ زوجة المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام اثناء محاكمته الغيابية.
-
حيث تبين من مراجعة جميع اوراق الدعوى وخاصة من محضر محاكمة طالب النقض الوجاهية ان هذا الاخير لم يتبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بالذات ولم يستلم اية صورة عنهما بعد القاء القبض عليه واستجوابه من قبل رئيس محكمة جنايات لبنان الشمالي وقبل البدء بمحاكمته وجاهيا, وان زوجته فقط هي التي تبلغت قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بتاريخ 1971/07/16 اثناء محاكمة المميز غيابيا. وحيث ان تبلغ زوجة طالب النقض اثناء محاكمة زوجها الغيابية قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام لا يغني عن وجوب تبليغ طالب النقض بالذات وشخصيا قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام قبل البدء بمحاكمته الوجاهية الامر الذي يشكل في حال عدم اجراء هذا التبليغ بالذات للمتهم قبل البدء بمحاكمته وجاهيا - مخالفة جوهرية للاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 268 من الاصول الجزائية تستوجب نقض الحكم المطلوب نقضه. حيث انه يقتضي قبول طلب النقض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطلوب نقضه واجراء محاكمة المتهم طالب النقض مجددا امام هذه المحكمة قرارا صدر في 1980/05/27