Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
27/1980
Date
29/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، الاسعد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المحكمة لمستند استندت اليه في حكمها على خرق مبدأ شفهية المحاكمة.

-

حيث تبين من مراجعة محضر المحاكمة ان المدعى عليه ابرز في جلسة 19 نيسان 1974 جواز سفره الذي جرى ضمه الى الملف دون تلاوة ما ورد فيه. وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة استندت لاعلان البراء من جملة ما استندت اليه الى ما ورد في هذا الجواز من وقائع. وحيث ان استناد المحكمة في حكمها الى مستند لم يتل يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة, المفروض لصالح جميع الفرقاء مما يقضي بالتالي بقرارها للابطال. حيث يقتضي قبول طلب النقض شكلا وفي الاساس نقض الحكم لجهة الدعوى الشخصية واعادة المحاكمة وفقا للقانون, قرارا صدر في 1980/05/29