Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1975
- Date
- 08/01/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب المتهم خلال المهلة القانونية امام محكمة الجنايات
-
بما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة تبين ان المتهم لم يستجوب ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 285 اصول جزائية اذ استحضر في 1973/06/16 واستجوب في 1973/07/03 . وبما ان هذه المخالفة لاحكام المادة 285 اصول جزائية تجر الى النقص وكان لا حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.