Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
3/1975
Date
08/01/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب المتهم خلال المهلة القانونية امام محكمة الجنايات

-

بما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة تبين ان المتهم لم يستجوب ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 285 اصول جزائية اذ استحضر في 1973/06/16 واستجوب في 1973/07/03 . وبما ان هذه المخالفة لاحكام المادة 285 اصول جزائية تجر الى النقص وكان لا حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.