Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
316/1972
Date
13/11/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- في كيفية توقيع العقوبات بحق المتهم الذي ارتكب عدة جرائم

-

حيث ان محكمة الجنايات استثبتت ان طالب النقض ارتكب عدة جرائم منها جريمتين السرقة الموصوفة وجريمتي السرقة في اماكن مختلفة وحيث ان المحكمة المذكورة اعتبرت ان السرقتين الموصوفتين جناية واحد مطبق عليها عقوبة كما اعتبرت ان السرقتين العاديتين جنحة واحدة مطبقة عليها عقوبة واحدة. وحيث ان نص المادة 205 من قانون العقوبات يفترض عند ارتكاب شخص واحد عدة جرائم ادانته بكل جرم على حدة وبانزال عقوبة بكل جرم به على حدة على ان تطبق المحكمة بعد ذلك اذا ارتأت القواعد المختصة بادغام العقوبات . وحيث ان القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة 205 عقوبات على الشكل المبني اعلاه فيكون مستوجبا الفسخ ويقتضي بالتالي اعادة المحاكمة بهذه الدعوى وفقا للاصول.