Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
168/1971
Date
11/06/1971
President
بطرس نجيم
Members
عيد، خيرالله
Source
Lebanese University

- مفعول استناد المحكمة على نسخة مترجمة عن تقرير الانتربول وغير موقعة من موظف لبناني

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان البرقية كتاب المرسلة من انتربول فينا الى انتربول بيروت (بواسطة البريد) 136136 20/70 تاريخ 20/11/1970 قد ترجمت وسحبت مترجمة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تحت رقم 3596/207 تاريخ 24/11/1970 وضمت نسخة عنها الى التحقيقات الاولية من قبل رجال مكتب المخدرات , الا ان النسخة المضمونة الى الاوراق والتي اتخذت اساسا للملاحقة, ليست ممضاة من احد المسؤولين وتكون المحكمة قد اغفلت احدى المعاملات الجوهرية وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض بعدم الرجوع الى اصل البرقية المذكورة المحفوظ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او بعدم الحصول على نسخة مصدقة طبق الاصل عنها وفقا للاصول وبما انه ما بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من فائدة لبحث باقي اسباب النقض المدلى بها من طالبي النقض .