Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
3/1972
Date
07/01/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، فريحه
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اعادة اجراءات المحاكمة السابقة بعد قرار فتح المحاكمة لجهة خرق قاعدة شفوية المحاكمة

-

وبما ان سير المحاكمة بعد فتحها كان مخالفا لقاعدة شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام اذ انه كان على المحكمة بعد جلب المدعي جورج رزق الله يعقوب الذي اتخذ حق الادعاء الشخصي لدى قاضي التحقيق واستمع كمدعي في التحقيق ومثوله في المحاكمة بصفة مدع شخصي ان تعيد اجراءات المحاكمة السابقة امام المحكمة من تلاوة الاوراق واستجواب المتهمين واستماع الشهود وغيرها ذلك لان لجورج المذكور حق مناقشة مجريات المحاكمة وتقديم الدليل المعاكس على كل واقعة يستطيع الطعن بها وبما ان خرق قاعدة شفوية المحاكمة من قبل المحكمة كما هو مبين اعلاه يشكل مخالفة جوهرية تجر الى النقض وبما ان مخالفة المحكمة قاعدة شفوية المحاكمة المتعلقة بالاتنظام العام التي تجر الى النقض وابطال القرار المطعون فيه كما هو مبين اعلاه تجعل الابطال المذكور ساريا تجاه جميع الفرقاء في الدعوى منهم المدعي طالب النقض رزق طنوس يعقوب