Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
36/1972
Date
15/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال محكمة الجنايات البت بطلب المتهم الرامي الى معاينته طبيا لبيان حالته العقلية والنفسية

-

بما ان طالب النقض يدلي بان محكمة الجنايات تدلي بطلب وكيله المقدم في جلسة 10/12/970 والمضموم للاساس والرامي الى معاينته طبيا لبيان حالته العقلية والنفسية وبما ان اغفال محكمة الجنايات البت بهذا الطلب المقدم من المتهم والذي يمكن ان يكون له تأثير في حال ثبوت جديته على مسؤولية المتهم يشكل مخالفة قانونية تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه ووجوب اعادة محاكمة طالب النقض مجددا وفقا للقانون

- في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات في معرض اثباتها الواقعة اطلاق النار من قبل طالب النقض غازي جبور نخله قد استثبتته من الوقائع المعروضة امامها ولا تكون في ذلك قد خالفت القانون بتطبيقها المادتين 72 و75 اسلحة وتقديرها في مثل هذا المجال لا يخضع لرقابة هذه المحكمة