Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على اعتبار الفعل جرما جزائيا او نزاعا مدنيا
-
وبما انه مما تقدم يتبين ان الحاكم المنفرد اعتبر ان فعل المميز عليه احمد راشد القيسي لجهة التسبب بوفاة محمد عبد الكريم سعد تشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 564 من قانون العقوبات في حين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد اثبتت في حيثيات حكمها ان الفعل لهذه الجهة يشكل طارىء عمل بالنسبة للمغدور وردت الدعوى الشخصية عن المدعى عليه لهذه الجهة بمعزل عما اقرته بشأن ملاحظة مصلحة النقل المشترك امام المرجع الصالح فتكون بذلك قد اعتبرت ان فعل التسبب بوفاة محمد عبد الكريم سعد يشكل طارىء عمل ولا يشكل جرما جزائيا بدليل انه لم تحكم على المدعى عليه احمد راشد القيسي بتعويضات شخصية لهذه الجهة فيكون قضاة الدرجتين قد اختلفوا في وصف الفعل الواحد لهذه الجهة ولا يعول على ما يناقض هذا الواقع القانوني بالقول ان محكمة الاستئناف قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة العقوبة المقضى بها اذ انها في هذا المجال تركت في حكمها غموضا لجهة تعيين العقوبة المصدقة اهي العقوبة المقضى بها لجهة تطبيق المادة 564 عقوبات او المادة 565 منه والمتعلقة بملاحقة المدعى عليه بشأن التسبب بايذاء الاخرين وبما انه بالاستناد لما تقدم يكون الخلاف في الوصف متوفرا فيما خص جرم التسبب بوفاة محمد عبد الكريم سعد ويكون بالتالي شرط المادة 117 المنوه به اعلاه متوفرا بهذا الطلب فهو مقبول شكلا
- مفعول القرار الاستئنافي الذي يصف الفعل الواحد جرما جزائيا وطارىء عمل تبعا لنتيجة الضرر بين جرح او وفاة
-
وبما انه يتضح بالفعل ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت الفعل الواحد المعزو الى احمد رامز القيسي جرما جزائيا فيما يتعلق بالجرم وطارىء عمل فيما يتعلق بمن ادى الحادث الى وفاته فتكون بهذا قد ارتكبت خطأ قانونيا فاضحا وعرضت به قرارها للابطال